المادة 729

شناسه ماده: 1596

شماره ماده: 17

المادة 729 خيار الشرط لا يورث، فاذا مات العاقد المخير سقط خياره.

موضوع: خيار الشرط لا يورث,سقوط الخيار بموت العاقد المخير