المادة 100

شناسه ماده: 15953

شماره ماده: 430

المادة 100 – للمحامي المحكوم عليه وللنقيب ولوزير العدل الطعن في قرارات لجنة الانضباط امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.

موضوع: حق الطعن في قرارات لجنة الانضباط,المهلة الزمنية للطعن,الجهات المخولة بالطعن,محكمة التمييز