المادة 98

شناسه ماده: 15951

شماره ماده: 430

المادة 98 – للجنة الانضباط كافة الصلاحيات المقررة لمحاكم الجزاء فيما يتعلق بدعوة الشهود وتدوين افاداتهم وطلب الوثائق.

موضوع: صلاحيات اللجنة الانضباطية,دعوة الشهود,تدوين افادات الشهود,طلب الوثائق