المادة 96

شناسه ماده: 15949

شماره ماده: 430

المادة 96 – تحال الدعوى الانضباطية الى اللجنة بقرار من نقيب المحامين او بناء على طلب من وزير العدل او الادعاء العام.

موضوع: تحال الدعوى الانضباطية,قرار من نقيب المحامين,طلب من وزير العدل,طلب من الادعاء العام