المادة 94

شناسه ماده: 15947

شماره ماده: 430

المادة 94 – يترتب على عقوبة شطب الاسم نهائيا استبعاد اسم المحامي من الجدول وحرمانه من ممارسة المهنة بصفة دائمة.

موضوع: شطب الاسم نهائيا,استبعاد اسم المحامي من الجدول,حرمان المحامي من ممارسة المهنة بصفة دائمة