المادة 92

شناسه ماده: 15945

شماره ماده: 430

المادة 92 – الانذار هو اخطار المحامي بكتاب يتضمن لفت نظره الى خطورة ما وقع منه من مخالفة والاشارة الى ان تكرارها سيعرضه لعقوبة اشد.

موضوع: الانذار,اخطار المحامي,خطورة المخالفة,تكرار المخالفة,عقوبة اشد