المادة 91

شناسه ماده: 15944

شماره ماده: 430

المادة 91 – التنبيه هو اخطار المحامي بكتاب يتضمن لفت نظره الى ما وقع منه من مخالفة وعدم تكرارها مستقبلا.

موضوع: التنبيه,اخطار المحامي,مخالفة,عدم تكرار,مستقبل