المادة 89

شناسه ماده: 15942

شماره ماده: 430

المادة 89 – يجوز للمحامي الذي شطب اسمه ان يطلب اعادة تسجيله اذا زال السبب الذي ادى الى الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم لاسباب مخلة بالشرف.

موضوع: يجوز للمحامي الذي شطب اسمه ان يطلب اعادة تسجيله,زوال السبب الذي ادى الى الشطب,عدم جواز اعادة التسجيل في حال الشطب لاسباب مخلة بالشرف