شناسه ماده: 15940
شماره ماده: 430
موضوع: يشطب اسم المحامي من الجدول اذا فقد شرطا من شروط التسجيل,يشطب اسم المحامي من الجدول اذا توفي,يشطب اسم المحامي من الجدول اذا اعتزل المهنة نهائيا,يشطب اسم المحامي من الجدول اذا صدر بحقه قرار نهائي بالشطب لاسباب انضباطية