المادة 86

شناسه ماده: 15939

شماره ماده: 430

المادة 86 – للمحامي ذي الصلاحية المطلقة ان يترافع امام جميع المحاكم والجهات القضائية والادارية.

موضوع: صلاحية المحامي,الترافع أمام المحاكم,الجهات القضائية والإدارية