المادة 85

شناسه ماده: 15938

شماره ماده: 430

المادة 85 – ينقل المحامي الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المطلقة بعد مضي خمس سنوات على ممارسته المهنة في الفئة السابقة.

موضوع: نقل المحامي الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المطلقة,ممارسة المهنة في الفئة السابقة,مدة خمس سنوات