المادة 82

شناسه ماده: 15935

شماره ماده: 430

المادة 82 – للمحامي المتمرن ان يترافع امام المحاكم البدائية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ معين يحدده مجلس النقابة، وامام محاكم الجزاء في المخالفات والجنح.

موضوع: حق ترافع وکیل در محاکم ابتدایی,محدودیت ارزش دعاوی برای وکیل,حق ترافع وکیل در محاکم جزایی