المادة 80

شناسه ماده: 15933

شماره ماده: 430

المادة 80 – يسجل المحامي في فئة المتمرنين عند قبوله لاول مرة في الجدول، وعليه ان يقضي مدة تمرين لا تقل عن سنتين.

موضوع: تسجيل المحامي في فئة المتمرنين,مدة تمرين المحامي,قبول المحامي في الجدول