شناسه ماده: 15931
شماره ماده: 430
موضوع: عدم جواز ممارسة المحامي للمهنة بدون أداء اليمين,أداء اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف,حضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أثناء أداء اليمين,التزام المحامي بالأمانة والشرف والاستقلال,احترام المحامي للقوانين وتقاليد المهنة