المادة 77

شناسه ماده: 15930

شماره ماده: 430

المادة 77 – لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار.

موضوع: حق الطعن في قرار الرفض,مدة التسجيل للطعن,محكمة التمييز