شناسه ماده: 15925
شماره ماده: 430
موضوع: تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات,مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به,تاریخ وفاة الموكل,تاریخ وفاة المحامي