المادة 72

شناسه ماده: 15925

شماره ماده: 430

المادة 72 – تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به او من تاريخ وفاة الموكل او المحامي.

موضوع: تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات,مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به,تاریخ وفاة الموكل,تاریخ وفاة المحامي