المادة 71

شناسه ماده: 15924

شماره ماده: 430

المادة 71 – للمحامي حق حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى والاموال التي حصلها لموكله حتى يستوفي اتعابه والمصروفات التي انفقها.

موضوع: حق حبس الاوراق والمستندات,حق حبس الاموال,استيفاء الاتعاب والمصروفات,علاقة المحامي بالموكل