المادة 70

شناسه ماده: 15923

شماره ماده: 430

المادة 70 – لا يجوز ان تزيد الاتعاب المقدرة من قبل المحكمة على (20%) من قيمة المحكوم به او من قيمة موضوع الدعوى.

موضوع: لا يجوز ان تزيد الاتعاب المقدرة من قبل المحكمة على (20%) من قيمة المحكوم به,تحديد سقف اتعاب وکیل در دعاوی,محدودیت در تعیین اتعاب وکیل