المادة 69

شناسه ماده: 15922

شماره ماده: 430

المادة 69 – تراعى المحكمة في تقدير الاتعاب اهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي تحققت وحالة الموكل المالية.

موضوع: تقدير الاتعاب,اهمية الدعوى,الجهد الذي بذله المحامي,النتيجة التي تحققت,حالة الموكل المالية