المادة 68

شناسه ماده: 15921

شماره ماده: 430

المادة 68 – يتقاضى المحامي اتعابه وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله، فاذا لم يوجد عقد او كان العقد باطلا، قدرت المحكمة المختصة الاتعاب بناء على طلب المحامي او الموكل.

موضوع: تقاضای المحامي اتعابه وفق العقد المبرم,عدم وجود عقد أو بطلان العقد,قدرة المحكمة المختصة على تقدير الأتعاب