المادة 66

شناسه ماده: 15919

شماره ماده: 430

المادة 66 – للمحامي ان يعتزل الوكالة في اي وقت يشاء بشرط ان يبلغ موكله بذلك، وعليه ان يستمر في العمل مدة كافية لتمكين الموكل من توكيل غيره.

موضوع: حق استعفا وکالت,لزوم اطلاع موکل از استعفا,ادامه کار وکیل برای تسهیل توکیل جدید