المادة 65

شناسه ماده: 15918

شماره ماده: 430

المادة 65 – للمحامي ان ينيب عنه في الحضور او في المرافعة او في غير ذلك من اجراءات الدعوى محاميا اخر تحت مسؤوليته ما لم يكن في وكالته نص يمنع ذلك.

موضوع: حق وکالت,اجازه وکالت به وکیل دیگر,مسئولیت وکیل در وکالت,ممنوعیت در وکالت