المادة 63

شناسه ماده: 15916

شماره ماده: 430

المادة 63 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة او في مدن مختلفة.

موضوع: لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة,لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدن مختلفة