شناسه ماده: 15916
شماره ماده: 430
موضوع: لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة,لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدن مختلفة