المادة 62

شناسه ماده: 15915

شماره ماده: 430

المادة 62 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه اكثر من محاميين متمرنين في وقت واحد.

موضوع: لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه اكثر من محاميين متمرنين في وقت واحد