المادة 60

شناسه ماده: 15913

شماره ماده: 430

المادة 60 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه موظفا او مستخدما سبق ان فصل من وظيفته او خدمته لاسباب مخلة بالشرف.

موضوع: لا يجوز للمحامي ان يتخذ موظفا سابقا مفصولا لاسباب مخلة بالشرف,حظر توظيف موظف مفصول لاسباب مخلة بالشرف