المادة 59

شناسه ماده: 15912

شماره ماده: 430

المادة 59 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه موظفا او مستخدما كان موظفا او مستخدما في المحاكم او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية التي يمارس المحامي مهنته امامها الا بعد مضي سنتين على انفكاكه من وظيفته او خدمته.

موضوع: لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه موظفا او مستخدما كان موظفا او مستخدما في المحاكم او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية,يجب مضي سنتين على انفكاكه من وظيفته او خدمته