المادة 58

شناسه ماده: 15911

شماره ماده: 430

المادة 58 – لا يجوز للمحامي ان يدلي بتصريحات عن الدعوى التي يتولى الدفاع فيها او ينشر عنها ما من شأنه التأثير في سيرها.

موضوع: منع المحامي من الإدلاء بتصريحات عن الدعوى,حظر نشر المعلومات التي تؤثر على سير الدعوى