المادة 55

شناسه ماده: 15908

شماره ماده: 430

المادة 55 – لا يجوز للمحامي ان يشتري كل او بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع عنها، كما لا يجوز ان تكون اتعابه حصة عينية من هذه الحقوق.

موضوع: لا يجوز للمحامي ان يشتري الحقوق المتنازع عليها,لا يجوز ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها