شناسه ماده: 15906
شماره ماده: 430
موضوع: لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في دعوى سبق أن أبدى فيها رأيا بصفته محاميا,لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في دعوى سبق أن نظر فيها بصفته قاضيا,لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في دعوى سبق أن نظر فيها بصفته عضوا في هيئة قضائية,لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في دعوى سبق أن نظر فيها بصفته خبيرا,لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في دعوى سبق أن نظر فيها بصفته محكما