شناسه ماده: 15905
شماره ماده: 430
موضوع: لا يجوز للمحامي قبول الوكالة ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى,يجب مضي ثلاث سنوات على انتهاء الوكالة قبل قبول الوكالة الجديدة