المادة 722

شناسه ماده: 1589

شماره ماده: 17

المادة 722 الاحكام المرتبطة بالمادة الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور.

موضوع: الايجار,تمليك منفعة,عوض معلوم,مدة معلومة,التزام المؤجر