المادة 721

شناسه ماده: 1588

شماره ماده: 17

المادة 721 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم يقم احد المتعاقدين بما التزم به في الصلح، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد اذا كان هذا ممكنا، والا كان له ان يطلب فسخ العقد دون الخلا بحقه في التعويض في الحالتين.

موضوع: حق المطالبة بتنفيذ العقد,حق الفسخ العقد,حق التعويض عند عدم التنفيذ,التزام المتعاقدين في الصلح