المادة 720

شناسه ماده: 1587

شماره ماده: 17

المادة 720 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الصلح لا يتجزا، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد. 2 – على ان هذا الحكم لا يسري، اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد تواقفا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

موضوع: الصلح لا يتجزا,بطلان جزء من الصلح يقتضي بطلان العقد,استقلال اجزاء العقد عن بعضها