المادة 717

شناسه ماده: 1584

شماره ماده: 17

المادة 717 1 – اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين التقايل منه فيرجع المدعى به للمدعي وبدل الصلح للمدعى عليه. 2 – اما اذا تضمن اسقاط بعض الحقوق فلا يصح التقايل منه.

موضوع: الصلح في حكم المعاوضة,التقايل من الصلح,اسقاط بعض الحقوق