المادة 714

شناسه ماده: 1581

شماره ماده: 17

المادة 714 اذا وقع الصلح عن اقرار على مال معين عن دعوى عن معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما اخذ بالاستحقاق من المدعى عليه.

موضوع: الصلح عن اقرار على مال معين,استحقاق المصالح,استرداد بدل الصلح,استحقاق المدعى عليه