المادة 712

شناسه ماده: 1579

شماره ماده: 17

المادة 712 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تم الصلح، فلا يجوز لاحد من المتصالحين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه.

موضوع: الصلح,عدم جواز الرجوع عن الصلح,سقوط الدعوى