المادة 711

شناسه ماده: 1578

شماره ماده: 17

المادة 711 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي.

موضوع: لا يثبت الصلح الا بالكتابة,الصلح يتطلب محضر رسمي