المادة 709

شناسه ماده: 1576

شماره ماده: 17

المادة 709 اذا صالح المدعي خصمه على بعض المدعى به، كان هذا اخذا لبعض حقه واسقاطا لباقيه.

موضوع: صلح المدعي مع خصمه على بعض المدعى به,أخذ بعض الحق,إسقاط باقي الحق