المادة 707

شناسه ماده: 1574

شماره ماده: 17

المادة 707 اذا كان المدعى به عينا معينة واقر المدعى عليه بها للمدعي وصالحه عنها بمال معلوم صح الصلح وكان حكمه حكم البيع.

موضوع: الصلح عن المدعى به عينا معينة,إقرار المدعى عليه بالمدعى به,الصلح كحكم البيع,المال المعلوم في الصلح