المادة 704

شناسه ماده: 1571

شماره ماده: 17

المادة 704 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته ويشترط ان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم. 2 – ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام او الاداب، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم.

موضوع: يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته,يشترط ان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم,لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام او الاداب,يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية,يجوز الصلح على المصالح المالية التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم