المادة 693

شناسه ماده: 1560

شماره ماده: 17

المادة 693 اذا استقرض محجور عليه شيئا فاستهلكه فعليه الضمان بقدر ما كسب، فان تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وان كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.

موضوع: الضمان عن الشيء المستهلك من قبل المحجور عليه,عدم الضمان في حال تلف الشيء بنفسه,حق المقرض في استرداد العين الباقية