المادة 692

شناسه ماده: 1559

شماره ماده: 17

المادة 692 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تجب الفائدة في القرض، الا اذا شرطت في العقد. 2 – واذا دفع المستقرض فائدة تزيد على السعر الجائز قانونا كان له ان يسترد الزيادة سواء دفع عن علم او عن غلط.

موضوع: عدم وجوب الفائدة في القرض إلا بشرطها في العقد,استرداد الزيادة في الفائدة المدفوعة إذا كانت تزيد على السعر الجائز قانونا