المادة 691
اذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة، بل استهلكها فانقطعت عن ايدي الناس، فللمقترض ان ينتظر الى ان يوجد مثلها او ان يطالب بقيمتها يوم القبض.
موضوع: حق انتظار برای دریافت مثل عین مقترضة,حق مطالبه ارزش عین مقترضة در صورت عدم امکان رد آن