المادة 688

شناسه ماده: 1555

شماره ماده: 17

المادة 688 اذا استحق الشيء فان كان القرض بفائدة سرت احكام البيع والا فاحكام العارية.

موضوع: استحقاق الشيء,احكام البيع,احكام العارية,قرض بفائدة