المادة 686

شناسه ماده: 1553

شماره ماده: 17

المادة 686 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلها. 2 – فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض، فلا ضمان على المستقرض.

موضوع: ملكية المستقرض للعين المقترضة بالقبض,عدم ضمان المستقرض في حالة هلاك العين بعد العقد وقبل القبض