المادة 684

شناسه ماده: 1551

شماره ماده: 17

المادة 684 الاحكام المرتبطة بالمادة القرض، هو ان يدفع شخص لاخر عينا معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما.

موضوع: القرض,رد عينا معلومة,استهلاك بالانتفاع