المادة 670

شناسه ماده: 1537

شماره ماده: 17

المادة 670 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).

موضوع: ملغاة,تعدیلات قانون الشركات,آثار ملغی شدن ماده,قانون مدنی عراقی