المادة 660

شناسه ماده: 1527

شماره ماده: 17

المادة 660 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).

موضوع: إلغاء المادة,تأثير إلغاء المادة على القوانين الأخرى,تعديل القوانين ذات الصلة