المادة 100

شناسه ماده: 15258

شماره ماده: 395

المادة 100 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.

موضوع: اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل,ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل