المادة 98

شناسه ماده: 15256

شماره ماده: 395

المادة 98 – 1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة اتفاقية او قانونية.

موضوع: يجوز التعاقد بطريق النيابة,النيابة اتفاقية,النيابة قانونية